كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ يَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ) صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي جِمَاعِ الصَّبِيِّ سم.
(قَوْلُهُ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ) عِبَارَةُ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْ: بِقَوْلِهِ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَبِيٌّ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا عِنْدَ الْجِمَاعِ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَسْأَلَةُ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ. اهـ. وَكَتَبَ بِهَامِشِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ اعْتِقَادُ الصَّبِيِّ لَا يُبِيحُ الْجِمَاعَ فِي رَمَضَانَ وَسُقُوطُ الْإِثْمِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ لَا يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ الزِّنَا فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَلَا تَأْيِيدَ فِيمَا ذَكَرَهُ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَيْنَ إبَاحَةِ الْإِقْدَامِ وَعَدَمِهِ. اهـ. أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الصَّبِيَّ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِبُلُوغِهِ لَا إثْمَ عَلَيْهِ كَمَنْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِعُسْرِ مَعْرِفَةِ الْبُلُوغِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَعْرِفَةِ بَقَاءِ اللَّيْلِ لِسُهُولَةِ الْبَحْثِ عَنْهَا وَأَمَّا ثَانِيًا فَحُرْمَةُ الْفِطْرِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْكَفَّارَةَ كَمَا يَأْتِي فِي ظَنِّ دُخُولِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا جَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ حَرُمَ جِمَاعُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ مُحْتَرَزٌ بِسَبَبِ الصَّوْمِ) أَيْ؛ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الرَّادَّ بِسَبَبِ الصَّوْمِ وَحْدَهُ وَالْإِثْمُ هُنَا بِسَبَبِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ عِبَارَةُ سم كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ كَوْنُهُ بِمُجَرَّدِ الصَّوْمِ وَلَوْ كَانَ الْإِثْمُ هُنَا لِمُجَرَّدِ الصَّوْمِ حَصَلَ وَإِنْ نَوَى التَّرَخُّصَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّ) إلَى قَوْلِهِ لَوْلَا مَا بَيَّنَتْ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ إلَى أَوْ شَكَّ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الْجِمَاعِ.
(قَوْلُهُ بِالشُّبْهَةِ) وَهِيَ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْمُوجِبِ عِنْدَ الْجِمَاعِ الْمُعْتَضَدِ بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم كَانَ الْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ هُنَا احْتِمَالَ دُخُولِ اللَّيْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْإِثْمِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَهَاتَانِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ ظَنِّ الْغُرُوبِ بِلَا أَمَارَةٍ أَوْ شَكٍّ وَمَسْأَلَةُ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الضَّابِطِ) أَيْ طَرَدَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته) أَيْ: فِي شَرْحِ الضَّابِطِ.
(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَنْ نَوَى إلَخْ) عَطْفٌ بِالْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ لَوْ شَكَّ أَنَوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً.
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُفْطِرٌ حَقِيقَةً لِتَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَعَنْهُ أَيْضًا لِانْتِفَاءِ نِيَّتِهِ لَهُ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ ثَبَتَ إلَخْ) وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ فِي عَكْسِهِ بِأَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ جَامَعَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ وَإِلَّا فَإِثْمُهُ بِسَبَبِ الْإِمْسَاكِ لَا الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِي إلَخْ) أَيْ: عَقَّبَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ سم وَلَعَلَّ قَوْلَهُ بِقَوْلِي بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِهِ وَكَانَ الْوَاضِحُ الْأَخْصَرُ أَنْ يُقَالَ لَوْلَا بَيَّنْت مُرَادَ الْمَتْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ يَوْمِ الشَّكِّ.
(قَوْلُهُ تَخْرُجُ) أَيْ: عَنْ الضَّابِطِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: يَوْمَ الشَّكِّ الَّذِي نَوَاهُ قَضَاءً.
(قَوْلُهُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْقَضَاءُ) أَيْ: قَضَاءُ رَمَضَانَ سم.
(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي فِي الِاحْتِرَازِ مُجَرَّدٌ عَنْ رَمَضَانَ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ أَدَاءً مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ وَانْتَفَى نِيَّتُهُ لَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ: فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ الْمُفْطِرَاتِ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ: حَالًا عَقِبَ الطُّلُوعِ.
(قَوْلُهُ تَنْزِيلًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَ) أَيْ: عَامِدًا مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ الْأَكْلِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ الْجِمَاعُ نَاسِيًا.
(قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ) أَيْ قَوْلُهُ نَاسِيًا (وَقَوْلُهُ بِالْأَكْلِ) أَيْ: لَا بِجَامِعِ سم.
(قَوْلُهُ لِاعْتِقَادِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) أَيْ: جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْأَكْلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِهَذَا) أَيْ: بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى مَنْ زَنَى نَاسِيًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى) قَدْ يُقَالُ هُوَ لَا يَخْفَى بَعْدَ ذِكْرِ مَا سَبَقَ سم.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَا تَكْرَارَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا سَبَقَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ سم.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ إثْمَهُ لِلزِّنَا لَا لِلصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ مُشَارَكَتُهَا لَهُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ هَلَكْت وَأَهْلَكْت وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا لَبَيَّنَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَفِي قَوْلٍ عَنْهُ وَعَنْهَا) أَيْ: يَلْزَمُهُمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ وَعَلَى هَذَا قِيلَ يَجِبُ كَمَا قَالَ الْمَحَامِلِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا ثُمَّ يَتَحَمَّلُ الزَّوْجُ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا وَقِيلَ يَجِبُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَلَكِنْ يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا ثُمَّ يَتَدَاخَلَانِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَمَحَلُّ هَذَا الْقَوْلِ إذَا كَانَتْ زَوْجَةً كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ عَلَى الزَّوْجِ أَمَّا الْمَوْطُوءَةُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ الْمَزْنِيُّ بِهَا فَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْهَا قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَفِي قَوْلٍ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ أُخْرَى) وَمَحَلُّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ أَمَّا هِيَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا وَمَحَلُّ هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ إذَا مَكَّنَتْهُ طَائِعَةً عَالِمَةً فَلَوْ كَانَتْ مُفْطِرَةً أَوْ نَائِمَةً صَائِمَةً فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا قَطْعًا وَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهَا وَمَحَلُّ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا مِنْ أَصْلِهِ إذَا لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهِمَا مُعْسِرَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ صَوْمُ شَهْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ لَا تُتَحَمَّلُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ فَأَعْتَقَ أَوْ أَطْعَمَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَجْنُونًا لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهَا عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّحَمُّلِ هَذَا وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ أَيْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا ع ش.
(وَتَلْزَمُ) الْكَفَّارَةُ (مَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَجَامَعَ فِي يَوْمِهِ) لِصِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا عِنْدَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مَنْ أَخْبَرَهُ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ كَالرَّائِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَلْزَمُ مَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَجَامَعَ فِي يَوْمِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَرْعٌ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ أَيْ: هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وُجُوبًا وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَمَتَى رَأَى شَوَّالًا وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْفِطْرُ فَإِنْ شَهِدَ ثُمَّ أَفْطَرَ لَمْ يُعَزَّرْ وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا بِأَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَعُزِّرَ وَحَقُّهُ إذَا أَفْطَرَ أَنْ يُخْفِيَهُ أَيْ الْإِفْطَارَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ دُخُولَ رَمَضَانَ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَلْزَمُ مَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ) خَرَجَ بِهِ الْحَاجِبُ وَالْمُنَجِّمُ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عِنْدَهُمَا عَلَى دُخُولِ رَمَضَانَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَيَقَّنَا بِذَلِكَ دُخُولَ الشَّهْرِ فَأَشْبَهَا مَا لَوْ اجْتَهَدَ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَهْرٍ فَصَامَهُ وَجَامَعَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ع ش أَيْ: إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْعُبَابِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَرْعٌ: مَنْ رَأَى الْهِلَالَ أَيْ هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وُجُوبًا وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَمَتَى رَأَى شَوَّالًا وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْفِطْرُ فَإِنْ شَهِدَ ثُمَّ أَفْطَرَ لَمْ يُعَزَّرْ وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا بِأَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَعُزِّرَ وَحَقُّهُ إذَا أَفْطَرَ أَنْ يُخْفِيَهُ أَيْ الْإِفْطَارَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ انْتَهَتْ بِاخْتِصَارٍ. اهـ. سم وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْفَرْعَ وَزَادَ الْأَوَّلُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَعُزِّرَ وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ صِدْقَهُ مُحْتَمَلٌ وَالْعُقُوبَةَ تُدْرَأُ بِدُونِ هَذَا قَالَ وَلِمَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ عُلِمَ دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ وَمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ ضِدُّ ذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِرَمَضَانَ مَعَ وُجُودِ قَرِينَةِ التُّهْمَةِ اقْتَضَى وُجُوبَ التَّشْدِيدِ فِيهِ وَعَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّالِحِ وَغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِصِدْقِ الضَّابِطِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَدَمُ ذِكْرِهِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُلْحَقُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ دُخُولَ رَمَضَانَ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ سم عَلَى حَجّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ تَصْدِيقَ الرَّائِي أَقْوَى مِنْ الِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّهُ بِتَصْدِيقِهِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الرَّائِي وَالرَّائِي مُتَيَقِّنٌ فَمَنْ صَدَّقَهُ مِثْلُهُ حُكْمًا وَلَا كَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ ع ش.
(وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ)؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَحَجَّتَيْنِ أَوْ حَجَّاتٍ جَامَعَ فِي كُلٍّ؛ أَمَّا جِمَاعٌ ثَانٍ أَوْ أَكْثَرُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَوْطُوآتُ؛ لِأَنَّ الْإِفْسَادَ لَمْ يَتَكَرَّرْ.
(وَحُدُوثُ السَّفَرِ) وَالرِّدَّةِ (بَعْد الْجِمَاعِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ)؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ حَالَ الْجِمَاعِ (وَكَذَا الْمَرَضُ) أَيْ حُدُوثُهُ بَعْدَهُ لَا يُسْقِطُهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِذَلِكَ فَتَحَقَّقَ مِنْهُمَا هَتْكُ الْحُرْمَةِ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْجُنُونِ وَالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِمَا زَوَالُ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ حَالَةَ الْجِمَاعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَحُدُوثُ السَّفَرِ إلَخْ) بِخِلَافِ حُدُوثِ الْمَوْتِ كَمَا يَأْتِي أَيْ: وَلَوْ بِقَتْلِ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنَ الصَّوْمِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي لَآكُلَنَّ ذَا الرَّغِيفَ غَدًا لِتَمَامِ الْيَمِينِ ثَمَّ وَتَقْوِيَتُهُ مَا الْتَزَمَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَبِخِلَافِ حُدُوثِ الْجُنُونِ نَعَمْ لَوْ شَرِبَ لَيْلًا دَوَاءً يَعْلَمُ أَنَّهُ يُجَنِّنُهُ فِي النَّهَارِ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ حَصَلَ الْجُنُونُ مِنْ ذَلِكَ الدَّوَاءِ فَهَلْ تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ بِتَسَبُّبِهِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَعَدِّي بِهِ نَهَارًا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِلتَّعَدِّي قَبْلَ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ اللَّيْلَ وَقْتُ الْوُجُوبِ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ الْمُخَاطَبَةِ فِيهِ بِالنِّيَّةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ أَوْ مَوْتٌ فَالظَّاهِرُ أَيْضًا سُقُوطُ الْإِثْمِ قَالَ النَّاشِرِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهُ إثْمُ قَصْدِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ إثْمُ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهَا كَمَا إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالرِّدَّةُ) يَنْبَغِي وَإِنْ اتَّصَلَ بِهَا الْجُنُونُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْجُنُونِ وَالْمَوْتِ) وَكَذَا حُدُوثُ انْتِقَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِبَلَدٍ مُخَالِفٍ مَطْلَعَ بَلَدِهِ فَوَجَدَهُمْ مُعَيِّدِينَ فَعَيَّدَ مَعَهُمْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمِ جَوَازِهِ. اهـ. وَلَوْ عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حُكْمِهِ وَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ بِالْجِمَاعِ وَلَوْ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لَكِنْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ شَوَّالٍ عِنْدَ أَهْلِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَالَ الْجِمَاعِ كَانَ فِي شَوَّالٍ حَقِيقَةً شَرْعًا وَإِنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ يَوْمٍ فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ لَيْسَ عَنْ هَذَا الْيَوْمِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلصَّوْمِ فِي أَوَّلِهِ بَلْ هُوَ عَنْ يَوْمٍ فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ ثُمَّ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِمُفْطِرٍ لِمَحَلٍّ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ وَجَدَهُمْ صِيَامًا أَيْضًا ثُمَّ تَبَيَّنَ ثُبُوتُ شَوَّالٍ فِي حَقِّ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُجْزِيهِ هَذَا الصَّوْمُ فِيهِ نَظَرٌ م ر.